سامي محمد الصلاحات

87

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

حجته ودحضه لأفكار خصومه « 11 » . الحد tnemhsinuP lageL الحد : الحاجز بين الشيئين ، وحدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر ، وسميت عقوبة الجاني حدّا ؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة « 12 » . والفرق بين الحد والتعزير يقع من وجوه هي « 13 » : * أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام . * أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين ولحفظ حقوق الناس . * أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير . * الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا ، والتعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم وبالتالي يسمى في حق الذمي عقوبة . واصطلح فقهاء الأحناف على أنها : عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى « 14 » ، وزاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا « 15 » . والمقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد ، ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وذلك لمصلحة العباد « 16 » . الحرابة yrebboR demrA الحرابة : من حربه يحربه حربا : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، وقد حرب ماله أي : سلبه « 17 » ، والمحارب هنا هو : قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم - أو غيره - من المعصومين كذمي

--> ( 11 ) الزركلي ، الأعلام ، 7 / 22 . ( 12 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 3 / 140 . ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 3 . القونوي ، أنيس الفقهاء ص 173 . ( 13 ) السنامي ، نصاب الاحتساب ، ص 103 . ( 14 ) حاشية ابن عابدين ، 4 / 3 . ( 15 ) البهوتي ، كشاف القناع 6 / 77 . وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، 4 / 135 ، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 12 . ( 16 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 17 / 129 . وابن الجزري ، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة ، ص 33 . ( 17 ) الجوهري ، الصحاح 1 / 108 . وابن منظور ، لسان العرب 1 / 303 . وابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 48 .